1. لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها .
2. لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشأت أو الحجز على أموالها أو الإستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
3. لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .
4. لا يجوز لأيه جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بال‘نتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها الإفى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به .
5. يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .
6. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشأت ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين كما يكون للشركات والمنشآت ان تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
7. لا تخضع شركات المساهمة او التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17 ، 18 ، 19 ، 41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة ( 77 ) والمواد ( 83 ، 92 ، 93 ) من قانون شركات مساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الاوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها ، ولاتخضع شركات المساهمة لأحكام القانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة . ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8. تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ، والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
مصدر البيان :قانون 8 لسنة 1997