النبذه

نبذه المجلس القومي احقوق الانسان

نشأة المجلس

قانون رقم 94 لسنة 2003  بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى لحقوق الإنسان " يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها.

وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

المادة الثانية

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

المادة الثالثة

يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :

1.       وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .

2.        تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .

3.       إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

4.       تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .

5.        متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .

6.        التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .

7.       المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .

8.       الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .

9.       التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .

10.     العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .

11.    عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .

12.     تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .

13.    إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

14.    إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

المادة الرابعة

على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الخامسة

يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .

المادة السادسة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .

المادة السابعة

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .

المادة الثامنة

تشكل بالمجلس لجان دائمة من أعضائه لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :

1.       لجنة الحقوق المدنية والسياسية .

2.       لجنة الحقوق الاجتماعية .

3.       لجنة الحقوق الاقتصادية .

4.       لجنة الحقوق الثقافية .

5.        لجنة الشئون التشريعية .

6.        لجنة العلاقات الدولية .

وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .

المادة التاسعة

يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .

ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .

المادة العاشرة

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .

المادة الحادية عشرة

تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

المادة الثانية عشرة

تتكون موارد المجلس مما يأتى :

1.       الإعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .

2.        الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .

3.       ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .

المادة الثالثة عشرة

يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .

المادة الرابعة عشرة

يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ

(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )

( حسنى مبارك )

تم تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بالقانون رقم 197 لسنة 2017, كالآتى:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاَتى نصه، وقد أصدرناه ؛

مادة (1)

تستبدل بنصوص المواد (الأولى ، والثانية ، والثالثة ، والسابعة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة ) من قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، النصوص الاَتية :

المادة الأولى

المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل ، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر ، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، ويشار إليه فى هذا القانون بـ" المجلس ".

ويتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية .

المادة الثانية

يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً ، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية ، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات ، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بمايلي:

1.       إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به ، وبمجال عمله .

2.       دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتقديم مايلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة .

3.        وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .

4.       تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .

5.        إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

6.        تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان , ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .

7.       متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن .

8.       التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

9.       الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

10.    التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن .

11.     العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان , وتوعية المواطنين بها , وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف , والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان .

12.    عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .

13.    تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

14.    إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته ، وفق القوانين المنظمة لذلك .

15.     إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان .

16.    زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية , والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم , ويعد المجلس تقريراً بشان كل زيارة يقوم بها , يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة ، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب .

17.    إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر , وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه ، مع إخطار الجهات المختصة ،وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .

المادة السابعة

لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها .

المادة التاسعة

يكون للمجلس أمين عام يتم إختياره من غير أعضاءه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس ، ويتفرغ الاَمين العام لمهام منصبه .

ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقاً للوائحه , ويكون له حضور جلسات دون أن يكون له حق التصويت .

المادة العاشرة

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير , ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه ، ويتفرغ كلاهما لمهامهما .

ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اخصاصاته .

المادة الحادية عشرة

تكون للمجلس موازنة مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة , تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية , وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة , وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة الثانية عشرة

تتكون موارد المجلس مما يأتى :

1.       الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .

2.       الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك , وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مالم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم فى شكل اتفاقية دولية , فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب .

3.        ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات, تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .

وينشاً حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية, ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة .

المادة الثالثة عشرة

يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه, وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته, ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية , ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

مادة( 2 )

تضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار اليه, مواد جديدة بأرقام (الثانية مكرراً, الثانية مكرراً الثانية مكرراً "ب" ، الثانية مكرراً "ج" ، الثانية مكرراً "د" , العاشرة مكرراً)، نصوصها الاَتى :

المادة الثانية مكرراً

يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ، مايأتى :

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونياً .

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره , أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة.

4- ألا يكون عضواً بأى من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية .

( المادة الثانية مكرراً "أ" )

يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل إنتهاء مدته بستين يوماً على الأقل, وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية , وغيرها من الجهات .

وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع, ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس, ويُنشر فى الجريدة الرسمية .

( المادة الثانية مكرر"ب")

يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال , مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس , وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس .

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية , حالة أو مستقبلية , تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال , ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .

( المادة الثانية مكرراً"ج" )

يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضائه والأمين العام بتقديم إقرار ذمه مالية إلى مجلس النواب, عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند إنتهاء مدة المجلس .

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية, بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته , فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس, مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية, وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه .

 

( المادة الثانية مكرراً"د" )

تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الاَتية :

1- الوفاة .

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون, وفى حالة صدور حكم قضائى فى جناية, أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهى العضوية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً, وكذا فى حالة صدور حكم تأديبى نهائى بالفصل .

3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس, على تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة .

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب الإ بناءً على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه .

وفى جميع الأحوال يُصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو إنتهائها ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرراً ( أ ) من هذا القانون, وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

( المادة العاشرة مكرراً )

تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً , مع بيان وافِ بالواقعة .

مادة (3)

يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون, تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد .

وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرراً والثانية مكرراً "أ") من القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه, يبدأ مجلس النواب فى إجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أول انعقاد له إذا لم يكن منعقداً , على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب إنتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد .

مادة ( 4 )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438 ه

( الموافق أول أغسطس سنة 2017 م ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 
 
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات